الشهيد الثاني
193
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وقد تقدم ( 1 ) أن الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقا ( 2 ) وأن المخصص للآية صحيحة ( 3 ) محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام . ( وفي اشتراط الدخول ) بالزوجة في لعانهما ( قولان ) مأخذهما عموم ( 4 ) الآية فإن أزواجهم ، فيها جمع مضاف فيعم المدخول بها ، وغيرها ، وتخصيصها ( 5 ) برواية محمد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها . قال : " لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته " ( 6 ) والمستند إليه ضعيف ( 7 ) ، أو متوقف فيه ، فالتخصيص ( 8 ) غير متحقق ،